أزواد لماذا!!!؟

أزواد لماذا!!!؟

10743304 928569297153320 467516675 nفي أواخر القرن التاسع عشر قامت القوى العظمى باستعمار القارة الإفريقية واحتلالها.
وفي مؤتمر برلين المشئوم سنة 1885 وضعت قواعد لتقسيم القارة الإفريقية بين المستعمرين، بدون أية مراعاة لمصالح الشعوب وثقافاتها وتاريخها المشترك في أماكن تواجدهم.
وبموجب تلك المهزلة تم تقسيم مناطق الطوارق، فوجدوا أنفسهم ـ بعد مغادرة المستعمر ـ مشتتين  بين الجزائر وليبيا والنيجر ومالي وبوركينا فاسو.
وفي كل من هذه البلدان يحتل الطوارق مرتبة ثانوية من حيث السيادة والاستفادة من الموارد؛ مما جعلهم كالمنبوذ الدخيل الذي لا يأبه به أحد، (مواطنون من الدرجة الثانوية)، فصاروا ضحايا لسلوك سياسي يمكن التعبير عنه

ب “العدوان المتوحش”.
فقد لقن المستعمر الشعوب التى خلفها لإدارة مناطق الطوارق سياسة همجية مفهومها أن الشعب الطارقى شرير هامشي، لا تتلاءم هويتهم مع سلوك الشعوب المتقدمة، بل هم العدو الذي يجب القضاء عليه بكل الوسائل.
 ومدد المستعمر قبضته على الأمة الطارقية من خلال هذه الدول المصطنعة.
ومن تلك الدول ما يسمى ب -دولة مالي-  المصطنعة من تلك العملية، فالحقيقة التى لا يمكن تجاهلها أنه لا يمكن بناء واستمرارية الدولة إذا كانت حدودها غير مطابقة للأعراق والثقافة، مع العلم أن وجود الدولة وظهورها عادة ما يكون في خدمة القومية والشعب، بينما القومية والشعب يخدمان مصلحة الفرد في الدولة، فكيف للدولة المصطنعة رغما عن إرادة الشعب هل تحقق هذا الهدف !؟
ربما يتساءل سائل: هناك  دول متكونة من مجموعة من الأعراق والقوميات ولكنها مستقرة؟ نعم هذا صحيح… ، ولكن ليس في عالمنا الثالث ولا في الدول المتخلفة.
وإنما بين الشعوب المتحضرة بمعنى الكلمة ـ ( حتى فى أوروبا الملاحظ أن الدول الاكثر استقرارا هى التى أنشئت على أساس قوميات وأعراق كالسويد والنرويج وألمانيا… والاقل استقرارا هي التى تتكون من عدة قوميات كبلجيكا وأسبانيا.ag mali
ويمكننا ملاحظة الفوارق الواضحة جدا بين الشعب الأزوادي والشعب المالي، فأزواد ومالي منطقتان مختلفتان : شعبا وثقافة وحتى جغرافيا … إذن يجب أن يكون هناك تطابق أوشبه تطابق بين حدود الدولة مع حدود اللغة والثقافة، وإلا سيتحول الوضع العام إلى شكل صراعات دائمة متجددة بين القوميات، وكل قومية ستدافع عن نفسها كي تكون في المرتبة الأولى والأفضل من بين القوميات الأخرى.
ولأن لكل قومية ثقافة ونمط حياة خاصة بها، فالثقافة الطارقية تتميز عن غيرها من الثقافات المجاورة لها بخصائص وسمات محددة، تدفع الطوارق للمطالبة بالوجود والسيادة (ما يسمى فى القانون الدولي : الحق في الاختلاف).
 خلاصة المقال أن دولة مالي دولة مصطنعة مفبركة بدأت تتجه نحو الانهيار، فستنهار آجلا أم عاجلا.
وفي هذه المرة رغم التحديات و العقبات فإن الشعب الازوادي عازم على إقامة دولة أزواد … إن شاء الله.

نلحق بهذا المقال مقتطفات من (إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية)  هذه الوثيقة المهمة ; لأن الشعب الازوادي يعد من الشعوب الاصلية المهددة اجتماعيا ثقافيا واقتصاديا…

إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية

اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/295، المؤرخ في 13 أيلول/سبتمبر 2007
إن الجمعية العامة،
إذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وانطلاقا من حسن النية في الوفاء بالالتزامات التي تقع على عاتق الدول وفقا لأحكام الميثاق،
وإذ تؤكد مساواة الشعوب الأصلية مع جميع الشعوب الأخرى، وإذ تسلم في الوقت نفسه بحق جميع الشعوب في أن تكون مختلفة وفي أن تعتبر نفسها مختلفة وفي أن تحترم بصفتها هذه،
وإذ تؤكد أيضا أن جميع الشعوب تساهم في تنوع وثراء الحضارات والثقافات التي تشكل تراث الإنسانية المشترك،
وإذ تؤكد كذلك أن جميع المذاهب والسياسات والممارسات التي تستند أو تدعو إلى تفوق شعوب أو أفراد على أساس الأصل القومي أو الاختلاف العنصري أو الديني أو العرقي أو الثقافي مذاهب وسياسات وممارسات عنصرية وزائفة علميا وباطلة قانونا ومدانة أخلاقيا وظالمة اجتماعيا،
وإذ تؤكد من جديد أنه ينبغي للشعوب الأصلية، في ممارستها لحقوقها، أن تتحرر من التمييز أيا كان نوعه،
وإذ يساورها القلق لما عانته الشعوب الأصلية من أشكال ظلم تاريخية، نجمت عن أمور عدة منها استعمارها وسلب حيازتها لأراضيها وأقاليمها ومواردها، وبالتالي منعها بصفة خاصة من ممارسة حقها في التنمية وفقا لاحتياجاتها ومصالحها الخاصة،
وإذ تدرك الحاجة الملحة إلى احترام وتعزيز الحقوق الطبيعية للشعوب الأصلية المستمدة من هياكلها السياسيـة والاقتصادية والاجتماعيـة ومن ثقافاتها وتقاليدها الروحية وتاريخها وفلسفاتها، ولا سيما حقوقها في أراضيها وأقاليمها ومواردها .
وإذ تقر بأن لأفراد الشعوب الأصلية أن يتمتعوا دونما تمييز بجميع حقوق الإنسان المعترف بها في القانون الدولي وبأن للشعوب الأصلية حقوقا جماعية لا غنى عنها لوجودها ورفاهيتها وتنميتها المتكاملة كشعوب، وإذ تؤكد ذلك من جديد،
وإذ تقر بأن حالة الشعوب الأصلية تختلف من منطقة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر وأنه ينبغي مراعاة ما للخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف المعلومات الأساسية التاريخية والثقافية من أهمية،
تعلن رسميا إعلان الأمم المتحدة التالي بشأن حقوق الشعوب الأصلية، بوصفه معيار إنجاز لا بد من السعي إلى تحقيقه بروح من الشراكة والاحترام المتبادل:
المادة 1
للشعوب الأصلية الحق في التمتع الكامل، جماعات أو أفرادا، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
المادة 2
الشعوب الأصلية وأفرادها أحرار ومتساوون مع سائر الشعوب والأفراد، ولهم الحق في أن يتحرروا من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيما التمييز استنادا إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية.
المادة 3
للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير. وبمقتضى هذا الحق تقرر هذه الشعوب بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
المادة 4
للشعوب الأصلية، في ممارسة حقها في تقرير المصير، الحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، وكذلك في سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها.
المادة 5
للشعوب الأصلية الحق في الحفاظ على مؤسساتها السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتميزة وتعزيزها، مع احتفاظها بحقها في المشاركة الكاملة، إذا اختارت ذلك، في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة.
المادة 7
 -1 لأفراد الشعوب الأصلية الحق في الحياة والسلامة البدنية والعقلية والحرية والأمان الشخصي.
 -2 للشعوب الأصلية الحق الجماعي في أن تعيش في حرية وسلام وأمن بوصفها شعوبا متميزة وألا تتعرض لأي عمل من أعمال الإبادة الجماعية أو أي عمل آخر من أعمال العنف، بما فيها النقل القسري لأطفال المجموعة إلى مجموعة أخرى.
المادة 8
1- للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في عدم التعرض للدمج القسري أو لتدمير ثقافتهم.
2- على الدول أن تضع آليات فعالة لمنع ما يلي والانتصاف منه:
أ- أي عمل يهدف أو يؤدي إلى حرمان الشعوب الأصلية من سلامتها بوصفها شعوبا متميزة أو من قيمها الثقافية أو هوياتها الإثنية؛
ب-  أي عمل يهدف أو يؤدي إلى نزع ملكية أراضيها أو أقاليمها أو مواردها؛
ج- أي شكل من أشكال نقل السكان القسري يهدف أو يؤدي إلى انتهاك أو تقويض أي حق من حقوقهم؛
د- أي شكل من أشكال الاستيعاب أو الإدماج القسري؛
هـ – أي دعاية موجهة ضدها تهدف إلى تشجيع التمييز العرقي أو الإثني أو التحريض عليه.
المادة 9
للشعوب الأصلية وأفرادها الحق في الانتماء إلى مجتمع أصلي أو إلى أمة أصلية وفقا لتقاليد وعادات المجتمع المعني أو الأمة المعنية. ولا يجوز أن يترتب على ممارسة هذا الحق تمييز من أي نوع.
المادة 10
لا يجوز ترحيل الشعوب الأصلية قسرا من أراضيها أو أقاليمها. ولا يجوز أن يحدث النقل إلى مكان جديد دون إعراب الشعوب الأصلية المعنية عن موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة وبعد الاتفاق على تعويض منصف وعادل، والاتفاق، حيثما أمكن، على خيار العودة.
المادة 11
 1للشعوب الأصلية الحق في ممارسة تقاليدها وعاداتها الثقافية وإحيائها. ويشمل ذلك الحق في الحفاظ على مظاهر ثقافاتها في الماضي والحاضر والمستقبل وحمايتها وتطويرها، كالأماكن الأثرية والتاريخية والمصنوعات والرسومات والاحتفالات والتكنولوجيات والفنون المرئية وفنون العرض المسرحي والآداب.
2  على الدول أن توفر سبل انتصاف من خلال آليات فعالة، يمكن أن تشمل رد الحقوق، وتوضع بالاتفاق مع الشعوب الأصلية، فيما يتصل بممتلكاتها الثقافية والفكرية والدينية والروحية التي أخذت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة أو انتهاكا لقوانينها وتقاليدها وعاداتها.
المادة 12
1- للشعوب الأصلية الحق في ممارسة وتنمية وتعليم تقاليدها وعاداتها وطقوسها الروحية والدينية والمجاهرة بها؛ والحق في الحفاظ على أماكنها الدينية والثقافية وحمايتها والاختلاء فيها؛ والحق في استخدام أشيائها الخاصة بالطقوس والتحكم فيها؛ والحق في إعادة رفات موتاها إلى أوطانهم.
2- على الدول أن تسعى إلى إتاحة الوصول إلى ما في حوزتها من الأشياء الخاصة بالطقوس ورفات الموتى و/أو استعادتها من خلال آليات منصفة وشفافة وفعالة توضع بالاتفاق مع الشعوب الأصلية المعنية.
المادة 13
1 للشعــوب الأصلية الحق في إحياء واستخدام وتطوير تاريخها ولغاتها وتقاليدها الشفوية وفلسفاتها ونظمها الكتابية وآدابها ونقلها إلى أجيالها المقبلة، وفي تسمية المجتمعات المحلية والأماكن والأشخاص بأسمائها الخاصة والاحتفاظ بها.
2على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان حماية هذا الحق وكذلك لضمان إمكانية فهم الشعوب الأصلية للإجراءات السياسية والقانونية والإدارية، وضمان تفهم وضعهم في تلك الإجراءات، حتى لو استلزم ذلك توفير الترجمة الشفوية أو وسائل أخرى ملائمة.
المادة 14
1للشعوب الأصلية الحق في إقامة نظمها ومؤسساتها التعليمية والسيطرة عليها وتوفير التعليم بلغاتها، بما يتلاءم مع أساليبها الثقافية للتعليم والتعلم.
2لأفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما الأطفال، الحق في الحصول من الدولة على التعليم بجميع مستوياته وأشكاله دونما تمييز.

محمد  محمدن
باحث وناشط سياسي أزوادي

تنويه:  الاعلان يتكون من 46 مادة
 للمزيد:   http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf

تعليقات (0)
إغلاق