منظمة العفو الدولية ” هيومن رايتس ووتش ” المجلس الانتقالي الليبي

منظمة العفو الدولية ” هيومن رايتس ووتش ” المجلس الانتقالي الليبي

دعت هيومن رايتس ووتش اليوم السبت المجلس الانتقالي الليبي إلغاء قانوناً جديداً يحظر إهانة الشعب الليبي ومؤسساته أو أي انتقاد لثورة السابع عشر من فبراير و تمجيد القذافي.
و أكدت هيومن رايتس ووتش على أن القانون يخرق الإعلان الدستوري المؤقت والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واللذان ينصان على ضمان حرية التعبير.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن أن هذا التشريع يعاقب الليبيين على ما يقولونه، وهو يعيد للأذهان النظام الديكتاتوري الذي تم التخلص منه، مضيفةً أن هذا القانون يقيد حرية التعبير ويخنق المعارضة ويقوض المبادئ التي تستند إليها الثورة الليبية.

و أوضحت ويتسن أنه بموجب القانون 37 الصادر في 2 مايو/أيار 2012، فإن إذاعة أخبار أو دعايات كاذبة أو مغرضة تضر بـالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو إلقاء الرعب بين الناس لإضعاف الروح المعنوية للمواطنين جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة غير محددة.
وتشتمل “الدعايات” تمجيد القذافي أو نظامه أو أبنائه، و إذا أدت الدعايات أو الأخبار المعنية إلى ضرر بالبلاد فمن الممكن الحُكم على صاحبها بالسجن المؤبد.
وأضافت ويتسن أن أي شخص يفعل أي شيء يمس بثورة السابع عشر من فبراير يمكن أن يُتهم بارتكاب جريمة بموجب القانون، وأن يُسجن، موضحةً أنه يمكن نسب اتهامات لأي شخص أهان الدين الإسلامي، أو هيبة الدولة ومؤسساتها النظامية والقضائية أو أهان علانية الشعب الليبي أو شعار الدولة أو علمها.
و نوهت ويتسن إلى أن حُكم تجريم الإضرار بثورة 17 فبراير/شباط يستند إلى المادة 195 من قانون العقوبات الليبي المطبق حالياً، والذي تمت صياغته وإنفاذه في ظل حُكم القذافي، وهذه المادة المذكورة تحظر الإضرار بثورة القذافي، مؤكدةً أنه في ظل الحكومة السابقة، كان انتقاد القذافي أو ثورة الفاتح يُعاقب عليهما بالإعدام، ودأب النظام على حبس الافراد بسبب انتقاد الحكومة، وحُكم على بعضهم بالحبس تحت طائلة المادة 195 من قانون العقوبات الليبي، مشيرةً إلى أن المجلس الانتقالي مارس عملية قص ولصق لقوانين القذافي.
و قالت مجموعة من محاميّ حقوق الإنسان لـ هيومن رايتس ووتش أنهم سوف يطعنون على القانون رقم 37 أمام المحكمة الليبية العليا، منوهةً إلى أن الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس/آب 2011 يضم فصلاً عن حقوق الإنسان والحريات تكفل المادة 14 منه حرية الرأي والتعبير، وكذلك حرية التجمع.
يشار إلى أنه بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، فإنه يمكن للحكومات تقييد الحق في حرية التعبير من أجل حماية الآداب العامة على أن يتم التضييق بعد استيفاء عدد من اختبارات الضرورة والتناسب، على أن يكون هذا التضييق غير متضمن لأي تمييز على أساس الدين أو المعتقد القانون الصادر مؤخراً فشل في هذا الاختبار المذكور، على حد قول هيومن رايتس ووتش. ليبيا دولة طرف في كل من العهد الدولي والميثاق الأفريقي

تعليقات (0)
إغلاق